السيد عبد الأعلى السبزواري
31
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الخمسة [ 62 ] ، أو محاذاتها كذلك أيضا [ 63 ] وميقات الحج القران والإفراد : أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا [ 64 ] ، إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله . ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل [ 65 ] وميقات عمرتهما : أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا [ 66 ] وإذا لم يكن في مكة فيتعيّن أحدها [ 67 ] وكذا